بيع بعضه فإن كان بيتا نفيسا وأمكن إبداله بمثليه فهو كالعبد النفيس المألوف لأن الجلاء عن المسكن أيضا شديد ففيه وجهان .
أما المال إذا ملكه زائدا عن المسكن واللباس والأثاث المحتاج إليه فيصرف إلى العتق إلا إذا كان رأس ماله أو ضيعة لو باعها لصار مسكينا يحل له سهم المساكين فالإنتقال إلى حال المسكنة أشد من الإنتقال من دار أو عبد فقياس قول الأصحاب أنه لا يكلف ذلك ويكاد يخالف هذا قوله تعالى ! < فمن لم يجد فصيام > ! ولكن توسع الأصحاب في هذا لأن صوم شهرين يكاد يكون أشق من إعتاق عبد وليس بينهما كبير تفاوت وليس كذلك زكاة الفطر فإنه يصرف إليه كل ما فضل عن قوت اليوم لأنه أصل وتركه إبطال لا إبدال .
أما إذا كان له مال غائب فلا يجوز له الصوم لأن الكفارة على التراخي ويمكن أداؤها عنه بعد موته بخلاف قضاء الصلاة فإنه تجوز بالتيمم مع توقع الماء في ثاني الحال لأن الموت متوقع في كل حال فإن قيل فيعتبر إعساره عند الوجوب أو الأداء قلنا فيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه يعتبر حالة الوجوب تغليبا لمشابه العقوبات فعلى هذا لو كان معسرا ثم أيسر وأعتق جاز بطريق الأولى وذكر صاحب التقريب وجها أنه لا يجوز لأن هذا الترتيب بعيد وإلا فالصوم أشق وهو بعيد إذ المعسر لو تكلف الإعتاق فلا ينبغي أن يمنع نعم ذكر وجهان في العبد إذا أعتق قبل الصوم وأيسر أنه هل يعتق لأنه لم يكن أهلا لوجوب العتق في الإبتداء وهذا منقدح