الكفارة وإن كان النذر قربة والكفارة سببها جريمة ولكن لم يلتفت إلى هذا نعم إذا أعتق في الكفارة وأخطأ لم يجزئه فإذا كان عليه كفارة قتل فنوى الظهار لم يقع عن القتل وقد صرفه عنه وعليه الإعادة وهو كتعيين الإمامة في القدوة ولا تشترط ولكن لو أخطأ فسدت القدوة