.
أما إذا زوج الوكيل أيضا مطلقا ولم يتعرض للمهر فيحتمل التصحيح والرجوع إلى مهر المثل لأنه طابق فعله إذنها ويحتمل الإفساد إذا كان مفهوم قولها في العرف ذكر المهر .
وأما إذا ذكر خمرا أو خنزيرا ظهرت المخالفة فيظهر الإفساد وأما إذا أذنت للولي فالصحيح أن الولي في هذا المعنى كالوكيل لأنه غير مجبر وقيل إن الإذن يلحقه بالمجبر .
ثم في تزويج المجبر بأقل من مهر المثل قولان وإنما ذكروا القولين أيضا في الوكيل حيث فوضت إليه مطلقا .
أما إذا قدرت المهر وخالف فقطعوا بفساد النكاح وقيل بطرد القولين أيضا في الوكيل إذا فوض إليه مطلقا .
فرع لو قالت زوجني بما شاء الخاطب فقال زوجتك بما شئت فالمهر مجهول والرجوع إلى مهر المثل إلا إذا عرف المزوج ما شاء الخاطب وقال القاضي وإن عرف فالصداق فاسد فإنه لم يتلفظ به