ماله لأنه لا مصلحة للطفل في إفساد هذا الصداق إذ يفوت عليه الكل فإذا كان يحصل ذلك ضمنا فلا نبالي بالزيادة .
واختتام الباب بمسالة السر والعلانية فإذا تواطأ أولياء الزوجين على ذكر ألفين في العقد ظاهرا وعلى الاكتفاء بألف باطنا فقد نقل المزني قولين في أن الواجب مهر السر أو مهر العلانية واختار المزني أن الواجب مهر العلانية لأن ما جرى قبله وعد محض وما ذكره صحيح إذ لم يجز إلا الوعد فأما إذا تواطئوا على إرادة الألف بعبارة الألفين فيحتمل قولين مأخذهما أن الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام وبغيره أم لا وفيه نظر .
المدرك السابع مخالفة الآمر وذلك أن يقول للوكيل زوجني بألف فزوج بخمسمائة لا يصح النكاح لأنه لا يملك الوكيل إلا ما أذن له فيه ولم يؤذن له في هذا العقد بخمسمائة .
فأما إذا قالت للوكيل زوجني مطلقا بزوج بأقل من مهر المثل فالصحيح فساد النكاح أيضا لأن المطلق في العرف يقتضي مهر المثل .
ولو زوجها من غير المهر ففي الصحة قولان .
أحدهما لا يصح لأن المطلق ينزل على النكاح بالمهر .
والثاني الصحة لأنه طابق فعله إذنها