النكاح وقال العراقيون لا بل تعلقت اللوازم بكسبه فليس له استيفاءه .
ثم مهما استخدم يوما واحدا مثلا محقا أو مبطلا ففيما يلزمه قلولان .
أحدهما أقل الأمرين من أجرة المثل أو لوازم النكاح .
والثاني أنه يلزمه جميع لوازم النكاح لأنه ربما كان يكتسب بالاتفاق في هذا اليوم ما يفي بالجميع .
ثم على هذا القول ترددوا في أنه هل يجب كمال النفقة إلى آخر العمر أم يقتصر على المهر ونفقة مدة الاستخدام لأن العمر مجهول الآخر .
ولا خلاف في أنه لو استخدمه أجنبي لم يلزمه إلا أجرة المثل لأنه ليس عاقدا حتى يخاطب بلوازم العقد والسيد كالعاقد .
فرع إذا نكح العبد حرة فاشترته انفسخ النكاح وكذلك إذا اتهبت ولكن يضاف الفسخ إلى قبولها أو إلى ايجاب السيد حتى يظهر أثره في التشطير قبل المسيس إن أضيف إلى