المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب المنجز لا يستدعي وقوع طلاق قبله وصحة النكاح تستدعي وقوع عتق قبله وفي المسألة زيادة غور لا يحتمل هذا الموضع كشفه