.
أحدهما أن الأب هل يعد موسرا بمال ولده حتى يمتنع عليه نكاح الأمة وفيه خلاف .
فإن قلنا لا يعد موسرا فيبتني على أن وطء جارية الابن هل يوجب الاستيلاد .
فإن قلنا يوجب لم يصح النكاح لأنه يؤدي إلى انفساخ النكاح بحصول الولد الذي هو مقصود العقد .
أما إذا كان الأب عبدا ونكح جارية ابنه جاز لأن الاستيلاد في حقه غير ممكن لا يتصور له الملك فكيف ينتقل الملك إليه .
ولو نكح الحر أمة أجنبي فملكها ابنه لم ينفسخ النكاح لأن هذه الشروط والتوهمات إنما تعتبر في ابتداء العقد لا في دوامه نعم إذا حصل ولد في ملك الابن