.
أحدهما أنه يقرع بينهما .
والثاني أن القاضي يجتهد ويقدم من يرى في مخايله أنه أحوج إلى النكاح .
وأما قولنا محتاج إلى النكاح فأردنا به صدق الشهوة فإذا ادعي الشهوة وجب قبوله من غير تحليف فإن ذلك لا يليق بالاحترام نعم هو بينه وبين الله تعالى لا يحل له اقتراح ذلك إلا إذا صدقت بشهوته بحيث يعسر عليه مصابرتها ويحتمل أن يعتبر مع ذلك خوف العنت كما في نكاح الأمة .
وأما قولنا الفاقد للمهر فأردنا به أنه لو وجد مالا هو بلغة نفقته أياما لكنه لا يفي بالمهر فيجب إعفافه لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف وفيه وجه بعيد أنه لا يستحق لأنه لا يستحق النفقة وهو ضعيف .
وأما قولنا يجب الإعفاف فنعني به ما تحصل به عفته عن الزنا ويحصل ذلك بأن يزوج منه امرأة مسلمة أو كتابية أو يملكه جارية أو يسلم إلى صداق امرأة أو ثمن جارية ثم يلزم مؤنة الزوجة في دوام النكاح .
وليس للأب أن يعين امرأة رفيعة المهر ومهما تعين مقدار المهر فتعيين الزوجة إلى الأب لا إلى الابن .
ولا يكفيه أن يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة ببعض العيوب فإن ذلك لا يعف ويكون