.
والثاني أنه يرجع على كل واحد بالنصف لاشتراكهما في السبب .
فرع إذا انفصل الولد ميتا بجناية جان فعلى الجانى غرة عبد أو أمة تصرف إلى أب الجنين وجدته بطريق الإرث ولا يمكن للجنين وارث مع الأب سوى الجدة أم الأم .
وما الذي يغرم للسيد فيه وجهان .
أحدهما وهو اختيار القاضي أنه يغرم للسيد عشر قيمة الأم فإن هذا القدر هو الذي فات عليه بظنه .
والثاني أنه يغرم أقل الأمرين من قيمة الغرة التي سلمت له أو عشر قيمة الأم فإنه إن كان قيمة الغرة أقل فكيف يضمن زيادة والولد الميت لا ضمان له وإنما لزم الضمان لسبب حصول هذا القدر بسبب الجناية ولو زادت الغرة فالزيادة للمغرور فإنه زاد بسبب حرية الولد .
التفريع إن أوجبنا العشر فهو واجب من غير تفصيل وإن أوجبنا الأقل فينظر إلى قدر ما سلم له فإن كان معه جدة لم يحسب عليه إلا خمسة أسداس الغرة ولا يغرم أيضا ما لم يسلم إليه .
وهذا إن كان الجاني أجنبيا ووراءه أحوال وهو أن يكون الجاني هو السيد أو المغرور أو عبد المغرور .
فإن كان هو السيد غرم عاقلته لورثة الجنين الغرة وغرم المغرور له العشر أو أقل الأمرين على ما سبق ويحتمل أن يقال لا يغرم المغرور شيئا إذ كان سبب غرمه أنه فات بظنه والآن قد فات بجناية السيد ولكن يمكن أن يقال لما غرم العاقلة انمحى أثر جنايته وقد انفصل مضمونا