أما إذا كانت الغارة هي الأمة نفسها تعلق العهدة بذمتها لا بكسرها ورقبتها لأنها ليست مأذونه ولا جانية بل تلطفت بلفظ فيلزمها العهدة .
فإن كانت مكاتبة فارقت الأمة في شييئى .
أحدهما أنه لا مهر لها لأنها مستحقة المهر فكيف يغرم لها ويرجع عليها نعم تعطى قدر ما يتمول على وجه كما سبق .
والثاني أنا إذا قلنا ولده المكاتبة قن فتجب قيمته كما في الأمة وإن قلنا مكاتب فهي مستحقة القيمة فلا يغرم لها إذ عليها الرجوع فإنها الغارة .
وإن كان الغرور من الأمة ومن وكيل السيد جميعا فوجهان .
أحدهما أنه يرجع على أيهما شاء إذ كل واحد باشر سببا كاملا من الغرور لو انفرد به