فلا يهدر في حقه .
وإن كان الجاني هو المغرور وجب الدية على عاقلته لبقية الورثة دونه فإنه حجب نفسه عن الإرث بجنايته ووجب عليه الغرم للسيد إن أوجبنا العشر وإن لاحظنا الغرة فكيف نلزمه شيئا ولا نسلم له الغرة قال الأصحاب الوجه أن يقال قدر العشر من الغرة للسيد والباقي للورثة فإن تفريمه من غير تسليم شيئ إليه على المذهب الذي يلاحظ الغرة بعيد .
وعندي أن ذلك غير بعيد لأن ما صرف عن نفسه بجانيته كأنه استوفاها وهو كما لو أخذ الغرة وأتلفها .
وإن كان الجاني عبد المغرور تعلق حصة بقية الورثة برقبته وأما حصته فلا يمكن أن تتعلق برقبة عبده فكأنه استوفاها ولا يجعل ذلك كالساقط بحرمانه عن الميراث لأن حقه كالثابت ها هنا تقديرا