.
الخامس في محل الغرم ومتعلقه وهو الذمة إن كان الزوج حرا وإن كان عبدا فثلاثة أقوال .
أحدها أنه يتعلق بكسبه لأنه من لوازم النكاح كالنفقة والمهر .
والثاني برقبته لأن النكاح لا يقتضي قيمة الولد وهو نتيجة اتلافه .
والثالث يتعلق بذمته فإنه ليس جانيا ولا وجوبه مقتضي النكاح بل هو مقتضى ظنه فسار كما لو لزم بضمانه .
وعلى هذا يرجع على الغار بعد العتق لأنه يغرم بعد العتق وعلى القولين الآخرين يرجع السيد مهما غرم من كسبه أو رقبته .
وأما المهر فيتعلق بكسبه مهما جرى الفسخ بخيار الغرور إن أوجبنا المسمى وإن رجعنا إلى مهر المثل ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة فيما إذا أذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا ووطأ فتعلق مهر المثل ها هنا بكسبه أظهر لأنه وجب بحكم نكاح صحيح .
السادس في المرجوع عليه وهو وكيل السيد إذا زوجه لأنه لا يتصور الغرور من السيد لأنه لو قال زوجتك هذه الحرة عتقت