.
الثاني يجب أنه قيمة الولد على الزوج لسيد الأمة لأن الرق في الأم يوجب رق الولد واندفاعه بظنه فهو المتسبب في عتقه وإنما تجب قيمته إذا انفصل حيا باعتبار يوم الإنفصال ولو انفصل ميتا لا بجناية جان فلا شيأ عليه لأنه لا يمكن اعتبار قيمته قبل الإنفصال وهو في الحال لا قيمة له .
الثالث أنه إذا غرم رجع به على الغار قولا واحدا قضى بالرجوع بقيمة الولد عمر رضي الله عنه ووافقه العلماء .
وأما المهر ففي الرجوع به قولان لأن البضع فات بالمباشرة فلا يبعد أن يقدم على سبب الغرور وأما رق الولد ففات بظنه وهو سبب منشأه قول الغار فكان السبب الأول أولى بالاعتبار .
الرابع أنه لا يرجع ما لم يغرم كالضامن لا يرجع على المضمون عنه ما لم يغرم وكذلك الدية المضروبة على العاقلة بشهادة الشهود إذا رجعوا يغرمونها ثم يرجعون على الشهود