وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها فيه قولان .
أحدهما وهو اختيار المزني أنه يثبت إذ لا يفارقها إلا في التمكن من الطلاق وهو جار في المقارن أيضا ثم استويا .
والثاني لا يثبت لأن العقد سلم أولا وهو قادر على الطلاق والمرأة مضطرة لأجل التحصن .
وأما أولياء المرأة فلا يثبت لهم الخيار بالعيوب الطارئة وهل يثبت بالمقارن ينظر إن كان فيه عار ثبت كالجنون فإن العار فيه لا يتقاصر عن عار الحرفة الدنية .
والفسق وإن لم يكن عار فلا يثبت كالجب والعنة وهل يثبت بالبرص والجذام فيه وجهان ومنهم من أثبت في الجميع وقال في الجميع عار عليهم