المهر .
أما الرجوع بالمهر على الولي فغير ثابت قطعا إن كان العيب طارئا وإن كان مقارنا فقولان .
أقيسهما أنه لا رجوع إذ هو كوكيل عاقد سكت عن ذكر العيب إذ ليس يقع العقد له .
والثاني وهو مذهب عمر رضي الله عنه أنه يرجع لأنه كالغار .
ثم اختلفوا هل يشترط أن يكون الولي محرما حتى يكون خبيرا بالتواطؤ فلا يعذر في الإخفاء .
وهل يشترط علمه حالة العقد لثبوت تقصيره فمنهم من شرط ذلك ومنهم من رآه مقصرا بكل حال