المتخلفة أو أصرت فإن صحة الاختيار تنبني على وقف العقود لأنها لو أسملت لبطل اختياره لاندفاع نكاح الإماء وهو أولى بالصحة من العقود لأنه ليس ابتداء عقد .
نعم لو أسلمت امرأة وتخلف الزوج ونكح أختها ثم أسلم وأسلمت يخير بينهما لأنه جرى في حالة الشرك .
ولو أسلم أولا ونكح أخت المتخلفة وأسلمت المتخلفة بطل النكاح الذي جرى في الإسلام لأنها طارئة بعد الإسلام فلو أصرت المتخلفة انبنى صحة نكاح الأخرى على القولين فيما لو باع مال أبيه ولم يدر أنه ميت فإذا هو ميت .
فأما إذا أسلمت وعتقت وأجازت قبل إسلام الزوج بطلت الإجازة وبقي حقها في الفسخ إذ ليس لها المقام تحت كافر فلا حكم لإجازتها في الحال .
ولو عتقت الرجعية وفسخت نفذ وإن أجازت فوجهان والفرق أن إجازتها تفيد الزوج سلطان الرجعة وهو من مقاصد النكاح ولا يمكن أن يقال إجازتها تحت الكافر تفيده سلطان الإسلام فإن ذلك لا يستفاد من الغير