إحداهما العبد لو استوفى طلقتين من زوجته ثم عتق لم ينكحها ولو استوفى طلقة ثم عتق نكحها وملك عليه طلقتين .
الثانية الأمة لو عتقت في يوم قسمها استوفت مدة الحرائر ولو عتقت متصلا بآخر مدتها اقتصرت .
فرع لو أسلم على أربع إماء فأسلمت معه ثنتان فعتق ثم أسلمت الأخريان جاز له اختيار ثنتين لأنه تم له عدد العبيد قبل العتق فلا يجب عليه الرجوع إلى واحدة ولكنه هل تتعين الأوليان أم لا قال الإمام لا تتعين بل هو كما أسلم حر على أربع إماء فأسلمن على التوالي وطرآن الحرية لا يزيد على الحرية الأصلية وقال الفوراني لا يجوز له اختيار الأخريين لأنه اجتمع بهن في الإسلام وهو حر فكيف يجمع بينهما ويختار الأوليين .
وهل يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين فيه وجهان وتوجيه الجواز أن الحرية تمنعه من الجمع بين الأخريين ولا تمنعه من أصل العدد فيختار واحدة منهما وواحدة