من مخالطة المشركات مهم ويشهد له ظاهر قوله ! < المحصنات المؤمنات > ! .
الشرط الثالث خوف العنت وإنما يتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف عصام التقوى ولا يشترط في الخوف غلبة وقوع الزنا بل توقع وقوعه كما أن الطريق المخوف هو الذي يتوقع فيه الهلاك وإن لم يغلب والأمن هو أن لا يتوقع وإن كان ذلك ممكنا على الندور .
ومن ضعفت شهوته وقوي تقواه فهو آمن ومن غلب عليه شهوته ولكنه راسخ التقوى فإن كان يفضي به الصبر إلى مرض فلينكح الأمة وإلا فالصبر أحسن من إرقاق الولد ولا يبعد أن يترخص ولا يكلف المشقة في مصابرة الشهوة .
ومن قدر على التسري فالظاهر أنه لا ينكح الأمة لأنه لا يخاف العنت وفيه وجه أنه ينكح لأن ملك اليمين لا يقصد به التحصن .
الشرط الرابع في الأمة وهي أن تكون مسلمة فلا يحل عند الشافعي رضي الله عنه للمسلم نكاح الأمة الكتابية بحال لقوله تعالى ! < من فتياتكم المؤمنات > ! وكأن الأصل في المشركات والإماء التحريم وهذا مستثنى مع التقييد .
الشرط الخامس أن تكون مملوكة لمسلم حتى لا يرق ولد المسلم لكافر وفي هذا الشرط خلاف ولعل الظاهر أنه لا يشترط لأنه إن رق لكافر فيباع عليه في الحال