.
وأما إسلام المالك إن شرطناه فلا شك في أنه لا يعتبر في الدوام .
فرع لو جمع بين حرة وأمة في عقد واحد بطل نكاح الأمة وفي نكاح الحرة قولا تفريق الصفقة الأصح وهو نص القديم صحة نكاح الحرة لأن النكاح لا يفسد بفساد المهر فكيف يفسد بفساد القرينة المباينة له .
ولو جمع بينهما من يحل له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة وهي أن تكون هذه الحرة رضيت بدون مهر المثل وقلنا لا يلزمه تقلد المنة فلا يصح هاهنا نكاح الأمة لأن الأمة لا تضام الحرة فلا يصح إلا إذا سبق نكاحها وها هنا لم يسبق وأما نكاح الحرة فطريقان .
أحدهما طرد القولين .
والاخر القطع بالفساد كما لو جمع بين أختين فإنه الآن قادر عليهما جميعا وهذا بعيد لأن إحدى الأختين ليست أولى بالدفع وهاهنا الأمة أولى بالدفع