لكن الحرية مكشوفة في الغالب والفسق خفي وفي المنع من المستور حرج وتضييق .
فإن صححنا فبان بينه عادلة فسقهما حالة العقد ففي تبين بطلان العقد قولان كالقولين في نقض القضاء المبني على قولهما .
ولا التفات إلى قولهما كنا فاسقين ولو قال الزوج كنت أعرف فسقه حالة العقد وأنكرت المرأة قال الصيدلاني ينزل منزلة الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدخول وبعده يجب جميع المهر وتعود إليه بطلقتين إن نكحها ونص الشافعي رضي الله عنه على أن الحر إذا نكح أمة ثم قال كنت واجدا طول الحرة بانت منه بطلقة .
أما تشطير المهر فمعقول لأنه فراق حصل بجهته لا بزعم المرأة وأما جعله طلاقا ولم يجر عقد فليس يتبين لي وجهه إلا أن يجعل طلاقا في حق المرأة المنكرة خاصة أو يجعل في حق الزوج طلاقا في الظاهر لجريان الشهادة على ظاهر النكاح لا بينه وبين الله تعالى