لأنه أهل لبعض الشهادات .
ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين ففيه أربعة أوجه .
أحدها الانعقاد لأنه أهل على الجملة .
والثاني لا لأنه ليس أهلا في هذا النكاح .
والثالث أنه إن حضر ابن الزوج وابن الزوجة لم يكتف لأنه لا يتصور الإثبات وإن حضر ابنان لأحدهما جاز لأنه يمكن الإثبات على والدها .
والرابع أنهما إن كانا ابنيها صح وإن كانا ابني الزوج لم يصح لأن الحاجة إلى الإثبات عليها عند الجحود لا على الزوج فيقبل عليها قول ابنيها .
وتجري هذه الزوجه في عدوي الزوجين .
ولو حضر من حاله في الفسق مستور على الزوجين جميعا صح العقد على الأصح وذكر المحاملي فيه خلافا ويعضده أن مستور الحرية لا يكفي حضوره على الأظهر