المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . فرع تردد الشيخ أبو محمد في أن المعلن بالفسق إذا تاب في مجلس العقد هل يلتحق بالمستور وكان عادته استتابة الحاضرين ووجهه أنه يمكن أن يكون صادقا في توبته . ولا خلاف في أنه لا يشترط الإشهاد على رضاء المرأة