.
وإن كان كل حلة بعيدة عن الأخري فوجهان .
أحدهما أنها كالقرى .
الثاني أنها كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة القصر .
الثالثة إن عدم بعض الأصناف في بلد .
فإن عدم العامل فقد سقط سهمه للاستغناء عنه .
وإن عدم غيره ووجد في مكان آخر فوجهان .
أحدهما ينقل لأن استيعاب الأصناف أهم من ترك النقل .
والثاني هو اختيار القاضي أنه يرد الباقين لأن من عدا أهل البلد كالمعدوم في حقه .
فعلى هذا إن رددنا عليهم ففضل عن حاجتهم فالفاضل لا بد من نقله لأنه فقد مستحقه فهو كما إذا عدم كل الأصناف إذ يتعين النقل .
الرابعة للمالك إيصال الصدقة بنفسه سواء كان المال ظاهرا كالنعم والزروع أو باطنا كالنقد .
وللشافعي رضي الله عنه قول قديم أن زكاة الأموال الظاهرة يجب صرفها إلى الأمام