.
ففي الأفضل خلاف إن كان الإمام عادلا فإن كان جائزا فالأصح أن مباشرته بنفسه أولى .
ولا خلاف في أن يد الإمام لو طلب وجبت الطاعة لأنه في محل الاجتهاد .
وهل له المطالبة بمال النذور والكفارة فيه وجهان .
الخامسة إن نصب الإمام ساعيا فليكن مسلما مكلفا حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة غير هاشمي ولا من المرتزقة إلا على أحد الوجهين .
وليعلم الساعي في السنة شهرا يأخذ فيه صدقة الأموال فيسم الصدقات فيكتب على نعم الصدقة لله وعلى نعم الفيء صغار .
وفائدته تمييز أحد المالين عن الآخر .
ثم موضع وسم الغنم آذانها لكثرة الشعر على غيره وللبقر والإبل أفخاذها وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والإبل