.
فأما صدقة الفطر فحكمها حكم الزكاة في منع النقل ووجوب الاستيعاب .
وقال الإصطخري يجوز صرفها إلى صنف واحد لقلته .
فإن منعنا النقل ففيه مسائل .
الأولى تعتبر بلدة المال ويفرق بها لا بلدة المالك .
وفي صدقة الفطر وجهان والأظهر رعاية بلدة المالك لأن ذلك صدقة الرءوس وهذه صدقة الأموال .
ثم لو كان المال في الحول في بلدتين فالنظر إلى وقت الوجوب والبلدي هو الحاضر في البلد وقت أخذ الصدقة وإن كان غريبا .
الثانية لو امتد طول البلدة فرسخا محكمها واحد .
نعم الصرف إلى الجيران أولى كما أنه إلى الأقارب أولى والقريب الذى ليس بجار أولى من الجار الأجنبي أما القرية فلا تنقل منها الصدقة إلى قرية أخرى بخلاف المحلتين .
فأما أهل الخيام فإن كانوا مجتازين لا مقام لهم فصدقتهم لمن يدور معهم من الأصناف فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدة إليهم وقت تمام الحول .
وإن كانوا ساكنين مجتمعين على التقارب فيحل النقل إلى مادون مسافة القصر وفوقها إذ لا فاصل سواه