.
والثاني لا لأنه روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال .
إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما مولى القوم منهم .
السادس أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى كالفقير الغارم إذا أخذ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين ففيه طرق ثلاثة .
أحدها أنه لا يجمع بل يقال له اختر أيهما شئت لأن عدد الأصناف مقصود .
وعلى هذا سهم العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا غلبنا مشابه الأجرة .
الثاني أن فيه قولين ينظر في أحدهما إلى اتحاد الشخص وفي الآخر إلى تعدد الصفة .
الثالث أنه إن تجانس السببان مثل أن يستحق الكل لحاجته كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع .
وكذا الغازي الغارم لإصلاح ذات البين فإن كل واحد لحاجة المسلمين لا لحاجته .
وإن اختلف السبب بأن استحق أحدهما لحاجته والآخر لحاجة غيره فيجمع