.
والثاني لا لأن مالهم هو الفيء بنص الكتاب .
فعلى هذا إن خفت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرتزقة وجب على أغنياء المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم .
فإن قلنا يعطون من الصدقات فإنما يعطون من سهم سبيل الله تعالى .
الخامس أن يكون من بني هاشم وبني المطلب فقد حرم عليهم أوساخ أموال الناس بما أعطوا من خمس الخمس .
فأما سهم العاملين هل يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا وجهان وكذا في المرتزقة إذا عملوا بناء على أنه أجرة أو صدقة .
وهو مركب من الشيئين إذ لا تصرف إلى كافر قطعا ولا يستعمل الكافر ولا يزاد على أجر المثل في حق المسلم فهذا يدل على اجتماع المعنيين .
وهل يصرف إلى مولى ذوي القربي فيه وجهان .
أحدهما نعم إذ لا نسب له