.
الأول دين لزمه بسبب نفسه فيقضى من الصدقات بثلاث شرائط .
أن يكون الدين حالا والسبب الذي فيه الاستقراض مباحا وأن يكون هو معسرا .
فإن كان موسرا فلا يعطى .
وإن كان مؤجلا وله صنيعة وقف يدخل منها قدر الدين فلا يعطى وإن لم يكن فوجهان كالمكاتب .
إن كان السبب معصية كثمن الخمر أو السرف في الإنفاق فإن كان مصرا لا يعطى وإن كان تائبا فوجهان ينظر في أحدهما إلى الحال وفي الثاني إلى أول الدين .
الثاني ما لزمه بسبب حمالة تبرع بها تطفية لثائرة فتنة بين شخصين في قتيل أو في أمر تعظم الفتنة فيه .
فإن كان معسرا يقضى دينه وكذا إن كان يساره بالضباع والعروض .
وإن كان غنيا بالنقد فوجهان