.
أحدهما يقضى كالغني بالعقار لأن سبب قضائه كونه مصروفا إلى مصلحة .
والثاني لا لأن في تكليف بيع العقار هتكا لمروءته .
الدين الثالث دين لزمه بطريق الضمان عن شخص فإن كانا معسرين أغني الضامن والمضمون عنه قضي من سهم الغارمين .
وإن كانا موسرين أو كان المضمون عنه موسرا فلا يقضى لأنه فائدته ترجع إلى الموسر .
وإن كان الضامن موسرا والمضمون عنه معسرا فوجهان .
أحدهما يقضى كما في الحمالة لأن الضمان أيضا من المروءات .
والثاني لا إذ صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان .
أما إذا كان المضمون عنه موسرا ولكن امتنع الرجوع بسبب فمطالبته الموسر بقضاء الدين حتى يبرأ الضامن ممكن بخلاف مسألة الحملة .
و قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يقضى دين غني قط .
وهو مخالف لقول صلى الله عليه وسلم .
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله