.
ثم هذا المال يجعل كأنه في يدهما وقد تنازعاه أو يجعل كمال في يد ثالث تداعاه أجنبيان فيه وجهان قال القاضي حسين يجعل الشئ في يدهما لأن الحق لا يعدوهما باتفاق الجميع .
وقال المحاملي لا يجعل في يدهما فإنه لم يثبت لأحدهما يد .
أما إذا ادعيا العلم على المودع فيكفيه أن يحلف لهما يمينا واحدة على النفي .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف لكل واحد منهما يمينا .
فإذا حلفناه فإن حلف عاد الأمر كما كان في الصورة الأولى .
فإن نكل حلفا يمين الرد فإذا حلفا ضمن المودع القيمة وجعلت القيمة أيضا في يدهما فيحصل كل واحد منهما على نصف الوديعة ونصف القيمة .
فإن سلم العين لأحدهما دون الآخر ببينة أو يمين مردودة رد من سلم العين له نصف القيمة التى في يده إلى المودع إذ وصل إليه المبدل