المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وأما الآخر فلا يرد النصف الذى في يده لأنه استحقها بيمين مردودة من جهة المودع وما رجع إليه مبدله . هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان وقد ذكرنا وجها في تضمينه فعلى هذا يضمن بمجرد النسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين والله أعلم