الدين فإنه لا حيلة له مع الإشهاد .
والخلاف في وجوب الإشهاد جار في الوصي إذا رد المال على اليتيم بعد بلوغه .
فإن قلنا يجب الإشهاد فتنازعا في جريانه فالأصل عدمه والقول قول المالك في عدمه .
فإن قيل فلو أودع المودع عند إنسان آخر لإذن المالك عند سفره فهل يصدق المودع الثاني في دعوى الرد .
قلنا ينظر فإن عينه المالك صدق في دعوى الرد على المالك لأنه مودع من جهته .
وإن لم يعينه ولكن قال أودع أمينا فعينه المودع الأول فلا يصدق إلا في دعوى الرد على المودع الأول فأما على المالك فلا .
الثاني إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان فقال هو لأحدكما وقد نسيت عينه .
فإن اعترفا له بعدم العلم فلا خصومة لهما معه وفي الوديعة قولان .
أحدهما أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها لأن هذا الأمين انعزل بمطالبتها بالرد .
والثاني أنه يترك في يده فإنه أمين حاضر فلا معنى لاستئناف أمين آخر