.
فإن أقام المودع بينة على الإيداع فادعى الرد أو التلف قبل الجحود نظر إلى صبغة جحوده .
فإن قال ليس لك عندي شئ فقوله مقبول في الرد والتلف لأنه لا مناقضة بين كلاميه .
وإن أنكر أصل الوديعة فقوله في الرد والتلف لا يقبل .
فلو أقام عليه بينة ففيه وجهان .
أحدهما لا يمكن لأن البينة تنبني على الدعوى ودعواه باطلة بما سبق من قوله المناقض لها .
والثاني أنه يقبل لأنه كاذب في أحد قوليه لا محالة والبينة تبين أن الكذب في الأول لا في الثاني .
هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان ومهما جرى سبب الضمان فعاد أمينا وترك الخيانة لم يبرأ عن الضمان عندنا خلافا لأبي حنيفة .
فلو استأنف المالك إيداعه فالظاهر أنه يزول الضمان .
وفيه وجه أنه لا يزول إلا بإزالة يده كضمان يد البائع