.
ويلتحق به ما لو دل سارقا عليه أو دل من يصادر المالك عليه فإنه يضمن لأنه خالف الحفظ الملتزم بخلاف من لا يد له على المال فإنه إذا دل لم يضمن لأنه لم يلتزم الحفظ ولم يتصرف في المال .
الثانية إذا ضيع بالنسيان .
فقد سئل الخضري عن زوجة سلمت خلخالا إلى زوجها ليسلمه إلى صائغ فتسلم ونسي الصائغ .
فقال إن لم يشهد يضمن بالتقصير في الإشهاد وإن أشهد فلا يضمن وإن مات الشهود أو نسوه .
وهذا مصير إلى أن النسيان ليس بتقصير وهو غير بعيد ومن أصحابنا من قال يضمن بالنسيان فإن حق المودع التحفظ والنسيان لا يؤثر في دفع الضمان .
الثالثة إذا أكرهه ظالم على التسليم فقرار الضمان على الظالم وفي توجه المطالبة على المكره وجهان جاريان في المكره على إتلاف مال الغير هذا إذا لم يقدر على دفع الظالم .
فإن قدر على دفعه بإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن