.
فإذا لم يشترط القبول لفظا فإذا أخذ الوديعة أو وضع بين يديه فرفعه كان ذلك قبولا .
ولو قام من المجلس ولم يأخذ كان ذلك ردا للوديعة .
ولو قام المالك أولا وخلى بينه وبين المودع لم تنعقد الوديعة فإن التخلية قد تقوم مقام القبض ولكن إذا استحق القبض .
فإن قيل الوديعة عقد أو إذن مجرد .
قلنا قد ذكر القاضي حسين فيه خلافا وبنى عليه التردد في أن المودع إذا عزل نفسه هل ينفسخ العقد وذكر فيه وجهين .
أحدهما نعم لأنه عقد جائز .
والثاني لا لأنه تسليط مجرد فيضاهي إباحة الأكل للضيف فلا معنى للفسخ فيه .
فإن قلنا انفسخ بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طير الريح ثوبا وألقاه في داره حتى لو تمكن من الرد على المالك ولم يرد ضمن على أحد الوجهين