لا يعطى إلا الربع وكأن ذلك الابن المقدر كائن .
وفيه وجه أنه يعطى الثلث وكأنه قدره مكانه .
الثانية إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه أعطي مثله مرتين .
فلو كان له ابنان قسم المال من أربعة لكل ابن واحد وله سهمان .
ولو أوصى بضعفيه أعطي مثله ثلاث مرات .
وقال أبو حنيفة رحمه الله أعطي مثله أربع مرات .
والحاصل أنا نضعف الزيادة دون المزيد عليه فإذا كان الضعف أن يزاد على سهمه مثله كان الضعفان أن يزاد عليه مثلاه وهو محتمل وهو الأقل فينزل عليه .
الثالثة إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا بعد العول إن كانت المسألة عائلة .
الرابعة إذا أوصى بخط أو سهم أو قليل أو كثير جاز التنزيل على أقل ما يتمول والرجوع به إلى الموصي