ينقسم على ستة إذ مسألة الفريضة من ستة ولكن توافق بالنصف فيضرب نصف الستة في الثلاثة فتصير تسعة وقد صحت المسألتان .
الطريقة الثانية أن تصحح مسألة الوصية وينسب جزء الوصية منها إلى ما يبقى منها بعد إخراج الجزء وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة .
بيانه أن مسألة الوصية من ثلاثة فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلث وهو سهم ونسبته إلى الباقي أنه مثل نصفه فيزيد على مسألة الورثة مثل نصفها وهي من ستة ونصفها ثلاثة فتصير تسعة وتصح المسألتان .
السادسة إذا أوصى بما يزيد على الثلث وردت الوصايا قسم الثلث بين أصحاب الوصية على نسبة تفاوتهم حالة الإجارة .
فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث فالمسألة من ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان ومجموع مالهما خمسة والتفاوت بينهما بالأخماس فإذا أردت قسمة الثلث على نسبة الأخماس فاطلب مالا لثلثه خمس وذلك بأن تضرب ثلاثة في خمسة فتصير خمسة عشر .
فالثلث خمسة يعطى صاحب النصف منها ثلاثة وصاحب الثلث سهمان ليحصل التفاوت .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يختص بالرد السدس الزائد على الثلث من