.
وقد قال بعض الأصحاب إنه يرجى أن يناله بركته ولكن لا يلتحق بصدقاته التى أداها .
أما إذا أعتق عنه لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق سواء كان المعتق وارثا أو لم يكن لأن إلحاق الولاء قهرا لا وجه له .
أما الديون اللازمة إذا قضيت وقعت عنه وإن قضاها الأجنبي .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما قضى دين ميت .
الآن بردت جلدته على النار .
أما الكفارات فإن أخرجها الوارث عنه ولم يكن أوصى به وقعت موقعها