الباب لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يؤخره إلى ما بعد الموت .
والثالث أنها تؤدي من الثلث وإن لم يوص وكأن نذره تبرع به وقد أخر أداءه إلى الموت فصار النذر نفسه كالوصية .
فإن قيل ما الذى يقع عن الميت بعد موته دون إذنه .
قلنا الدعاء والصدقة وقضاء دينه .
أما الدعاء فقد قال عليه السلام .
إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا في ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له .
وأما الصدقة فقد قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن أمي أصمتت ولو نطقت لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها قال عليه السلام .
نعم