وإن أخرجها أجنبي فوجهان .
أحدهما لا إذ لا خلافة له وهذه عبادة فلا بد من نيته أو نية من هو خليفته شرعا .
والثاني نعم لأنه دين لازم غلب فيه معنى الديون ولذلك يستقل به أحد الورثة وإن لم يستقل بجملة الخلافة .
أما العتق في كفارة اليمين حيث لا يتعين ففي إخراج الوارث وجهان .
وفي إخراج الأجنبي وجهان مرتبان وأولى بأن لا يقع عنه لأنه يضاهي التبرع من وجه وقد ذكرنا منع التبرع عن الميت بالإعتاق .
ولو أوصى بالعتق والكفارة مخيرة ولم يف الثلث بالزيادة لا ينفذ لأنه مستغنى عنه فكان متبرعا .
أما الصوم فلا يقع عنه لأنه عبادة بدنية كالصلاة .
وقال الشافعي رضي الله عنه في القديم يصوم عنه وليه