.
وفي من يتولى العقد ثلاثة أوجه .
أحدها الوارث لملكه الرقبة ثم لا بد من رضا الموصى له فإن فيه نقصان حقه وضرره وهذا هو الصحيح .
والثاني أن الموصى له يستقل به وهو مذهب من يقول المهر له .
والثالث يستقل به المالك .
وأما التزويج من العبد فيظهر استقلال الموصى له لأن حق منع العبد لا لقصور في أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكساب والموصى له هو المتضرر .
وأما ولد الجارية فالصحيح أنه لاحق للموصى له فيه لأنه يتبع الملك .
ومنهم من قال هو ملك الموصى له لأنه أيضا من المنافع وهو بعيد .
ومنهم من قال هو أسوة الأم ملك الرقبة للوارث وملك المنفعة للموصى له .
وهو أيضا بعيد لأن استحقاق المنفعة لا يسري إلى الولد كما في الإجارة .
وأما ما يكتسبه بالاتهاب ففي مصرفه وجهان .
أحدهما أنه للموصى له كما في الاحتطاب