.
والثاني له الكل إذ الإضافة إلى الرياح لغو .
وإن أوصى لزيد ولله تعالى فوجهان .
أحدهما له الكل وكان ذكر الله تعالى تأكيدا لقربته كقوله تعالى ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى > ! .
والثاني أن النصف له والباقي للفقراء لأن عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء .
ولو قال لزيد وللملائكة أو لزيد وللعلوية وقلنا لا يصح المعلوية .
ففي قدر ما يصرف إلى زيد الخلاف الذي ذكرناه في قوله لزيد وللفقراء ويبطل في الباقي