.
وإن أوصى للرقاب فهو للمكاتبين .
ثم لا أقل من استيعاب ثلاثة من كل نفر ولا يجب التسوية بين الثلاثة .
ولو أوصى لثلاثة معنين يجب التسويه بينهم .
ولو أوصى لزيد وللفقراء قال الشافعي رضي الله عنه القياس أنه كأحدهم .
فمنهم من قال معناه أنه لو أعطى خمسة من المساكين فيعطيه السدس أو أعطى ستة فيعطيه السبع ليكون كأحدهم .
ومنهم من قال يكفيه أن يعطيه أقل ما يتمول إذ ما من أحد إلا وله أن يعطيه أقل ما يتمول .
ومنهم من قال يعطيه الربع لأن أقل عدد المساكين الثلاثة فالقصر عليه وعلى ثلاثة يقتضي له الربع .
ومنهم من قال يصرف إليه النصف وإلى الفقراء النصف لأنه قابله بهم