.
وهل يصرف إلى من يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب فيه وجهان .
أحدهما نعم للعموم .
والثاني لا إذ العرف يخصص بالحفاظ .
ولو أوصى للعلماء صرف إلى العلماء بعلوم الشرع دون الأطباء والمنجمين والمعبرين والأدباء لأن العرف يخصص .
ولا يصرف إلى من يسمع الأحاديث فقط ولا علم له بطرق الحديث .
ولو أوصى للأيتام لم يدخل فيه من له أب ولا بالغ لقوله صلى الله عليه وسلم .
لا يتم بعد البلوغ وفي الغني وجهان .
وإن أوصى للأرامل دخل فيه من لا زوج لها من النساء وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال فيه وجهان .
أحدهما لا للعرف