.
والثاني الزيادة في عدد الرقبة أولى لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار .
ولو قال أعتقوا عبدا من عبيدي وله خنثى حكم بكونه رجلا ففي إعتاقه وجهان .
ووجه المنع أن اسم البعد مطلقا لا ينصرف إليه .
ولو قال أعتقوا أحد رقيقي وفيهم خنثى مشكل .
روى الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه أنه لا يجوز الخنثى المكشل .
وروى المزني أنه يجوز .
واختلف الأصحاب والأولى ما قاله المزني