.
فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب فأقله ثلاثة إن وفى الثلث به فإن لم يف إلا باثنين اقتصر عليه .
فإن وفى باثنين وبعض الثالث فوجهان .
أحدهما الاقتصار على اثنين لأن البعض ليس رقبة .
والثاني أنه يشتري الفضل لأنه أقرب إلى مقصود الموصي .
وعلى هذا لو وجدنا نفيسين أو خسيسين وشقصا فأيهما أولى فيه وجهان .
أحدهما النفيس أولى لقوله عليه السلام .
لما سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها