.
وإن لم يكن عند موته إلا رقيق واحد تعين ذلك الواحد .
فإن مات أرقاؤه او قتلوه قبل موته انفسخت الوصية .
وإن قتلوا بعد موته يخير الوارث في صرف قيمة واحد إليه لأن حقه المتأكد أو ملكه متعلق به بعد موته فينتقل إلى القيمة .
فلو قتل كلهم إلا واحدا لم يتعين ذلك الواحد بل يخير الوارث بين تسليمه وتسليم قيمة واحد .
وفيه وجه أنه يتعين ذلك الواحد حذرا من العدول إلى القيمة مع الإمكان .
وإن قال أعتقوه عني عبدا جاز المعيب والسليم .
وفيه وجه أنه ينزل على ما يجزئ في الكفارة لأن الشرع عادة في العتق لا في الهبة والوصية فينزل على عرف الشرع