.
ويظهر فهم هذا إذا كان الوارث واحدا فليقس عليه العدد أيضا .
الثالث إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث فرد ما للوارث فللأجنبي سدس المال لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك .
بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث ثم أوصى للأجنبي بالثلث فإنه إن رد ما للوارث سلم الثلث للأجنبي .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يسلم الثلث للأجنبي في الصورتين .
الرابع أوصى للأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فرد ما لابنه .
سلم الثلث للأجنبي إذ لا مدخل لإجازة الورثة في قدر الثلث .
وعن القفال وجه أنه يسلم للأجنبي ثلث الثلث لأن ثلثه شائع في الأثلاث وهو مزيف .
الخامس لو أوصى للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل وأجبزت الوصايا فللأجنبي الثلث كاملا لا يزاحمه الوارث والثلثان للوارث الموصى به هكذا حكي عن ابن سريج .
ولا يبعد أن يقال إن الوارث يزاحم في الثلث بكونه موصى له لا بكونه