& الباب الثاني في العصبات .
والعصبة الذى يستغرق المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي من ذوي الفرائض إذا كان معه ذو فرض .
قال صلى الله عليه وسلم .
ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر .
والعصبة كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر .
والمعتق أيضا والمعتقة من المعصبيات والأخوات أيضا مع بنات الصلب