.
ولو كان في المسألة أختان للأب والأم بدل أخت واحدة فلها الثلثان ولا شئ للأخت للأب إذ لم يبق تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس فإن ذلك فرض مستقل في حقها .
فإن قيل وما مسألة المشركة التى فيها يفارق إخوة الأب إخوة الأب والأم .
قلنا صورتها زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأم وأب .
فللزوج النصف وللأم السدس ولإخوة الأم الثلث فلا يبقى مال .
فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم ولو كان بدلهم إخوة للأب لسقطوا .
ووقعت المسألة في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه فأسقط إخوة الأب والأم فقال أخ الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك عمر رضي الله عنه بينهم وإليه ذهب زيد وعثمان رضي الله عنهما